السيد محمد الصدر
70
مناسك الحج
7 - عقد النكاح ( مسألة 200 ) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه ، أو لغيره سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلًا ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع . ويفسد العقد في جميع هذه الصور . ( مسألة 201 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة ، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال . ( مسألة 202 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ولكن دليله غير ظاهر . ( مسألة 203 ) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء ، وان كان شرائها بقصد الاستمتاع خارج الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل إن كان الاستمتاع المقصود خارج الإحرام .